المادة 12 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
-يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع المستخدمين ويعد الرئيس المباشر ورئيس الدائرة التي يعمل بها المستخدم هذه التقارير على النماذج المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026