المادة 19 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
- يجوز ان يطلب من أي مستخدم العمل بعد اوقات الدوام الرسمي للبنك في حدود انجازه الواجبات المعينة له، وتقرر المكافآت لقاء هذه الاعمال الاضافية حسب التعليمات التي يقررها المحافظ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026