المادة 22 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

أ- يستحق المستخدم من وظيفة (فني/ أ) اجازة سنوية مدتها 22 يوما في السنة ب- يستحق المستخدم من الوظائف الاخرى اجازة سنوية على النحو التالي: 1- 14 يوما لمن تقل خدمته في البنك عن -5- سنوات. 2 -21 يوما لمن تبلغ خدمته في البنك -5- سنوات فأكثر. ج- لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين متتاليتين

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة