المادة 22 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
أ- يستحق المستخدم من وظيفة (فني/ أ) اجازة سنوية مدتها 22 يوما في السنة
ب- يستحق المستخدم من الوظائف الاخرى اجازة سنوية على النحو التالي:
1- 14 يوما لمن تقل خدمته في البنك عن -5- سنوات.
2 -21 يوما لمن تبلغ خدمته في البنك -5- سنوات فأكثر.
ج- لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين متتاليتين
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026