المادة 25 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
أ- يمنح المستخدم اجازة مرضية بموجب تقارير طبية صادرة عن طبيب البنك او مصدقة منه ولا تحسم من اجازته العادية.
ب- اذا لم يشف المستخدم بعد اجازة مرضية مدتها شهر واحد لنفس المرض فيحال الى اللجنة الطبية الحكومية المختصة لتمديد الاجازة للمدة التي تراها ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026