المادة 39 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

يستغنى عن خدمات المستخدم في احدى الاحوال التالية: أ- اذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا عوقب بالحسم من راتبه مرتين، ثم ارتكب ذنبا اخرى يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتن. ج- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير "ضعيف". د- اذا افتقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة