المادة 4 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
أ-تحدد وظائف ملاك المستخدمين ورواتبهم على النحو التالي :- الوظيفة الحد الادنى للراتب الاساسي بالدينار الحد الاعلى للراتب الاساسي بالدينار فني (أ) 123 363 فني (ب) 65 265 سائق باص 93 293 سائق سيارة 65 265 سائق دراجة نارية 63 263 مشرف مقصف 88 228 طاهي 53 213 مأمور مقسم 53 213 بستاني 53 213صفحة 2 من 15 حارس مدني 53 213 مراسل 53 213
ب- في حالة وصول راتب المستخدم الى اعلى مربوط وظيفته وليس بالامكان نقله الى وظيفة اخرى فيجوز ان يمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لوظيفته لمدة اقصاها خمس عشرة سنة .
ج- يقرر المجلس عدد المراكز في كل وظيفة بناء على تنسيب المحافظ
د- للمحافظ ان ينقل اي مستخدم من مركز عمل الى مركز اخر او من وظيفة الى اخرى بنفس الراتب
ه- يجب ان يكون القرار المتعلق بالنقل خطيا ولا يجوز الاعتراض عليه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026