المادة 44 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك اسس استثمار امواله وادارته والاقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها المحافظ لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026