المادة 49 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

اذا انتهت خدمة المستخدم في البنك بالفصل فلا يستحق اية تعويضات او مكافآت ما عدا ما تجمع في حسابه في صندوق الادخار ولا يتقاضى مساهمة البنك وارباحها في هذا الرصيد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة