المادة 51 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
أ- تعتبر التعويضات والمكافآت المنصوص عليها في هذا النظام بديلا عن التعويضات والمكافآت التي ينص عليها قانون العمل.
ب- اذا كانت قيمة التعويضات والمكافآت التي ينص على دفعها قانون العمل تزيد عما يدفع بمقتضى احكام هذا النظام فتدفع هذه التعويضات والمكافآت عندئذ بمقتضى احكام قانون العمل الساري المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026