المادة 14 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

يعين في المستشفى الخاص:- أ- المدير العام ويكون أحد الأطباء المزاولين للمهنة ويكون مسؤولا عاما عن الشؤون الإدارية والمالية والفنية والطبية في المستشفى الخاص. ب- المدير الإداري ويتولى الاشراف على الأمور الإدارية والمالية والخدمية على ان لا يقل مؤهله العلمي عن الدرجة الجامعية الاولى. ج- المدير الفني وهو الطبيب المسؤول عن النواحي الطبية والعلاجية وعن الكادر الطبي في المستشفى الخاص. د- مهندس أجهزة طبية في المستشفى الذي يزيد عدد أسرته على مائة سرير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة