المادة 16 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014
أ- لا يجوز تغيير نوع المستشفى الخاص أو تخصصه أو زيادة عدد أسرته أو اضافة أي مبان او طوابق له إلا بموافقة الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة.
ب- يجوز بموافقة الوزير نقل موقع المستشفى الخاص الى موقع آخر على أن تتوافر في الموقع الجديد شروط الإنشاء والترخيص الواردة في هذا النظام.
ج- لا يجوز مباشرة العمل في المستشفى الخاص الا بعد الحصول على الموافقة النهائية للترخيص وصدور إذن مباشرة العمل من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026