المادة 1 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

يسمى هذا النظام (نظام المستعجل لنقل الطرود والحيوانات لسنة 1960) ويشمل الاجور والرسوم المترتبة عليها ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة