المادة 10 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

شحن الحيوانات: 1- تشحن الحيوانات بالمستعجل بواقع الاجور المبينة بتعرفة المستعجل رقم (1). 2- تحصل اجور نقل القطط والقردة ، وما شابهها من الحيوانات الصغيرة غير الخطرة كأجور الكلاب اي بنصف تذكرة درجة ثالثة وذلك عندما تكون مع أصحابها. 3- تحصل اجور الغزلان كأجور الماعز. 4- تحصل اجور العصافير الحية والدواجن الاخرى كالدجاج والحمام والبط وما شابهها على أساس تعرفة العفش شريطة ان تكون ضمن اقفاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة