المادة 10 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
شحن الحيوانات:
1- تشحن الحيوانات بالمستعجل بواقع الاجور المبينة بتعرفة المستعجل رقم
(1).
2- تحصل اجور نقل القطط والقردة ، وما شابهها من الحيوانات الصغيرة غير الخطرة كأجور الكلاب اي بنصف تذكرة درجة ثالثة وذلك عندما تكون مع أصحابها.
3- تحصل اجور الغزلان كأجور الماعز.
4- تحصل اجور العصافير الحية والدواجن الاخرى كالدجاج والحمام والبط وما شابهها على أساس تعرفة العفش شريطة ان تكون ضمن اقفاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026