المادة 17 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
المحافظون المرافقون للحيوانات:
1- يسمح بمحافظ واحد مجانا لكل من:
4 جمال ، جواميس ، بقر , خيل.
8 حمير.
30 راس ماعز او غنم او خنازير.
2- يجب ان لا يقل عمر المحافظ عن 18 سنة
3- يجب على المحافظ السفر مع الحيوانات وبالشاحنة المحملة بها والمصلحة تخلي نفسها من كل مسؤولية عن جميع الحوادث التي قد تطرأ على المحافظين أثناء سفرهم مهما كانت أسباب وظروف هذه الحوادث وللمصلحة الحق بالزام المحافظين بالتوقيع على شروط عدم المسؤولية.
4- اذا اراد المرسل ان يرسل اكثر من محافظ واحد فيجب ان يستحصل على تذكرة درجة ثالثة لكل محافظ زيادة عن المقرر ويكون سفرهم على مسؤوليتهم.
5- عندما يسافر المحافظ مجانا يكتفى بتسجيل اسمه على البوليسة ولا يعطى تذكرة سفر وعندما يكون سفره مقابل دفع الاجرة تسجل رقم التذكرة او التذاكر المصروفة على البوليسة ايضا.
6- اذا وجد شخص في شاحنات الحيوانات وادعى بأنه محافظ ولم يسبق ان صرح له بالسفر فتحصل منه اجرة الدرجة الثانية مع الغرامة.
7- يعمل بالفقرة 11-8 من المادة 27 من نظام نقل البضائع فيما يتعلق بالعلف وملاحظة الحيوانات وربطها والحيوانات المتوحشة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026