المادة 3 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

تعريف الامتعة: أ- ان الامتعة التي يحملها المسافر تشمل مختلف الاشياء عدا البنزين والكاز وجميع الزيوت الاخرى والمواد القابلة للالتهاب او الانفجار والخطرة والسامة والكريهة الرائحة والاثاث والاجهزة اللاسلكية - الراديو (عدا الاجهزة الصغيرة التي تحمل باليد) وعربات الاطفال والدراجات من ذوات الدولابين والثلاثة دواليب والمواد التجارية. ب- ان الاشياء التي يشملها التعريف السابق يمكن تسجيلها بالنقل كطرود او بضائع وعندما يراد نقل اية مادة خطرة او قابلة للانفجار او الالتهاب او سامة او كريهة الرائحة او اذا كانت من البنزين او الكاز او اي زيت آخر فيجب التصريح بحقيقة نوعها وايداعها للنقل على مسؤولية أصحابها وفقا للانظمة المرعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة