المادة 31 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

المحطات التي تشحن منها الطرود بالمستعجل: أ- كافة الطرود التي تقدم للشحن وتشحن بقطارات المختلط او الركاب من محطات عمان ، قصر ، قطرانة ، معان ، مفرق، زرقاء في أيام سير هذه القطارات تحصل اجورها على تعرفة المستعجل. ب- كافة الطرود التي تنظم بها مخالفات بقطارات المختلط من المحطات المبينة بالمادة (أ) اعلاه تسري عليها تعرفةالمستعجل. ج- الطرود التي تقدم للشحن من المحطات الآنفة الذكر في غير أيام سير قطارات المختلط او الركاب تحصل اجرتها حسب تعرفة البضائع ويسمح بارسالها بقطارات المختلط او الركاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة