المادة 31 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
المحطات التي تشحن منها الطرود بالمستعجل:
أ- كافة الطرود التي تقدم للشحن وتشحن بقطارات المختلط او الركاب من محطات عمان ، قصر ، قطرانة ، معان ، مفرق، زرقاء في أيام سير هذه القطارات تحصل اجورها على تعرفة المستعجل.
ب- كافة الطرود التي تنظم بها مخالفات بقطارات المختلط من المحطات المبينة بالمادة (أ) اعلاه تسري عليها تعرفةالمستعجل.
ج- الطرود التي تقدم للشحن من المحطات الآنفة الذكر في غير أيام سير قطارات المختلط او الركاب تحصل اجرتها حسب تعرفة البضائع ويسمح بارسالها بقطارات المختلط او الركاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026