المادة 33 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
تلغى هذه الانظمة كافة الانظمةالسابقة المتعلقة بالمستعجل وتبقى تعرفة المستعجل رقم 1 سارية المفعول من حيث الاجور والمسافات الكيلومترية فقط اما التعليمات العامة المسجلة في بدايتها فتعتبر ملغاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026