المادة 3 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون رقم 4 لسنة 1982
يكون تركيب المسكوكة الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي:
الفئة التركيب المعدني القطر الوزن
60 دينار 9166 ذهب خالص 27 ملم 34.34 غم أو 17.17 غم
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026