المادة 8 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية رقم 77 لسنة 1980
يتشكل ظهر المسكوكة الذهبية من دائرة تحوي بداخلها على صورة لمجسم الكعبة المشرفة والصخرة المشرفة يعلوهما خمسة عشر شعاعا ويحيط بالدائرة من الأعلى الآية القرآنية (... اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان االله معنا...) ومن الاسفل مبلغ الفئة وسنة الاصدار الهجرية والميلادية باللغة العربية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026