المادة 1 من نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش رقم 21 لسنة 1977
يسمى هذا النظام (نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026