المادة 105 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

يتم شراء الأشغال والخدمات الفنية وفقاً للصلاحيات التالية وبالطريقة التي يراها مناسبة:- أ- للرئيس الشراء بما لا يزيد على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء. ب- للمدير المختص الشراء بما لا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة