المادة 114 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- تعتبر كافة لجان الشراء المشكلة قبل نفاذ أحكام هذا النظام بعد أن تستكمل إجراءات العمليات الشرائية التي تم فيها فتح العروض المقدمة منتهية حكماً ويعاد تشكيلها وفقا للاحكام الواردة في هذا النظام .
ب- تطبق احكام هذا النظام على العطاءات التي لم يتم فتح العروض فيها، كما تطبق على العطاءات التي تم إحالتها وفي مرحلة إدارة العقد.
المادة 115ارتباطات المادة
يلغى نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 ونظام اللوازم العسكرية رقم (3) لسنة 1995 ، على ان يستمر العمل بالتعليمات والاسستعديلات المادة 1 والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهما الى ان تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها.
الملحق رقم (1)
إدارة العقد
المادة 1- على الجهة المحددة في عقد الشراء مراقبة وفحص وتسلم جميع اللوازم والخدمات الاستشارية المتعاقد عليها، والتحقق من مطابقتها للكميات والمواصفات الفنية والشروط الواردة في العقد.
المادة 2- أ-1- يشكل أمين عام الجهة او الوحدة الحكومية المسؤولة عن إدارة العقد لجنة استلام لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة حسب طبيعة كل عملية تعاقد.
2- للأمين العام ان يستبدل أيا من أعضائها في أي وقت لأسباب مبررة.
ب- للأمين العام في حالات خاصة ومبررة ان يشكل اكثر من لجنة استلام او لجان استلام دائمة .
ج- للجنة الاستلام الاستعانة بالفنيين والخبراء اذا اقتضت الحاجة ذلك.
د- لا يجوز أن تضم لجنة الاستلام في عضويتها من سبق وشارك في عضوية لجنة الشراء أو اللجنة الفنية لعقد الشراء نفسه .
ه- يتم تسلم اللوازم بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضاء لجنة الاستلام.
و- اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة الاستلام يرفع تقرير بهذا الشأن الى لجنة الشراء التي أصدرت قرار الإحالة للبت فيه ورفع التقرير اليها ولهذه الغاية يجوز للجنة الاستعانة بأي خبرة مناسبة ويكون القرار الذي تصدره بهذا الشأن نهائيا.
ز- تدون محاضر اجتماعات لجنة الاستلام على النموذج المعد لهذا الغرض وتوقع من أعضائها وتعتبر في هذه الحالة قرارات صادرة عنها بخصوص صحة تنفيذ عقد الشراء، على ان تتضمن أي تحفظات ان وجدت لأي عضو في اللجنة مع بيان الأسباب.
ح- يتم تسليم نسخة ضبط استلام للمتعهد ولأمين المستودع المختص في موعد أقصاه يوما عمل من إنهاء أعمالها، وتعتبر النسخة المسلمة للمتعهد إشعارا بالقبول او الرفض.
المادة 3- أ- تتولى لجنة الاستلام المهام التالية:-
1- الفحص والتثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقد الشراء من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده وتركيبها وتشغيلها وإجراء الفحص اللازم عليها للوازم التي تتطلب التركيب والتشغيل مع مراعاة أحكام الاتفاقيات المبرمة بشأنها.
2- تنظيم ضبط تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول اللوازم أو رفضها لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة، وبيان نسبة الانحراف مع تسليم نسخة من الضبط للمتعهد ولأمين المستودع المعني، وتعتبر النسخة المسلمة إلى المتعهد مقابل التوقيع إشعارا له بالقبول أو الرفض.
ب- مع مراعاة أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتم الانتهاء من عملية التسلم خلال المدة التي يحددها الأمين العام لهذه الغاية وفق ما تقتضيه طبيعة اللوازم الموردة.
المادة4- مع مراعاة ما ورد في هذا الملحق يتولى أمين المستودع وأحد موظفي الوحدة طالبة الشراء لدى الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية تسلم اللوازم التي لا تزيد قيمتها الإجمالية بموجب عقد الشراء على (1000) ألف دينار وله الاستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية التي يعمل فيها إذا تطلب الأمر ذلك.
المادة 5- يضع المتعهد او المتعهد الفرعي حسب مقتضى الحال تحت تصرف الجهة المشترية او المستفيدة أي متطلبات للمعاينات المادية ويتحمل كل من المتعهد او المتعهد الفرعي والجهة المشترية والجهة المستفيدة مصاريف حضور ممثليه للمعاينة.
المادة 6- إذا وجدت لجنة الاستلام أن اللوازم الموردة المخالفة أقل او أعلى من المواصفات الواردة في عقد الشراء تفي بالغرض المطلوب يتم استكمال إجراءات القبول على النحو التالي:-
أ- تقوم لجنة الاستلام برفع توصياتها للجنة الشراء مبينة فيها رأيها بقبول الاستلام مع بيان نسبة الانحراف.
ب- تنظر لجنة الشراء بالموضوع وتتخذ قرارها بقبول أو رفض اللوازم وعند القبول فلها ان تحدد مقدار الحسم العادل من الثمن وبما يتناسب مع نسب الانحراف اذا كان لذلك مقتضى.
ج- يجوز للجنة الشراء لغايات النظر في قبول اللوازم أو رفضها الاستعانة بلجنة فنية مختصة لهذه الغاية .
المادة 7- أ- إذا قررت لجنة الاستلام رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورّد تلك اللوازم الاعتراض على قرار لجنة الاستلام خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمه ضبط التسلم لدى لجنة الشراء التي أصدرت قرار الإحالة لاتخاذ القرار المناسب وتعتبر اللوازم المرفوض تسلمها بحكم الأمانة الى حين رفعها.
ب- يرفع المتعهد اللوازم المرفوض تسلمها من المكان الموجودة فيه على نفقته خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها إلا إذا اقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد وفي حال تأخره عن القيام بذلك خلال الموعد المحدد له يعتبر متنازلاً حكما عنها للجهة الحكومية أو للوحدة الحكومية، وللجنة الشراء الرجوع عليه بنفقات الرفع والإتلاف إن اقتضى الأمر ذلك.
المادة 8- للجنة الشراء ان تقبل من المتعهد طلبه بتصحيح أي عيوب واستكمال أي نواقص على نفقته اذا كانت غير جوهرية ولا تؤثر على مصلحة الجهة المستفيدة او سير تنفيذ العقد، واعتبار تاريخ تصحيح العيوب او استكمال النواقص هو تاريخ التوريد الفعلي لغايات احتساب التأخير ان وجدت.
المادة 9- أ - في حال شراء اللوازم تقوم الجهة المشترية أو الجهة المستفيدة اذا تطلب الأمر بمتابعة عملية الشحن وتلقي إشعار البائع الذي يشير بدقة إلى تفاصيل شحنة البضائع، مع مراعاة تسهيل إجراءات التخليص الجمركي للمعدات أو المواد المحالة.
ب- تتولى الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية إجراءات التخليص والتأمين على اللوازم المشتراة من خارج المملكة مباشرة.
المادة 10- أ- لا يجوز التعاقد مع متعهد فرعي على تنفيذ أي جزء من الالتزامات المترتبة على المتعهد الرئيسي بموجب عقد الشراء إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من لجنة الشراء لكل عقد فرعي شريطة ان يكون المتعهد الفرعي مؤهلا لتنفيذ بنود عقد الشراء.
ب- لا يعفي التعاقد الفرعي المتعهد من مسؤولية تنفيذ عقد الشراء.
المادة 11- أ- على المتعهد تنفيذ العقد خلال المدة المتعاقد عليها، وتحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة أو من تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ آخر منصوص عليه في العقد.
ب- للأمين العام في الجهة المستفيدة اعتبار المتعهد غير مسؤول عن تأخير تنفيذ العقد للأسباب التالية:-
1- في حال الزيادة أو التغيير في اللوازم أو كميات المواد المطلوب تجهيزها أو نوعيتها بما يؤثر على سير تنفيذ العقد المتفق عليه بحيث لا يمكن إنجازه ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي.
2- إذا كان تأخير تنفيذ العقد لأسباب أو إجراءات تعود للجهة المستفيدة أو أي جهة مخولة عنها أو لأي سبب يعود لمتعاقدين آخرين تستخدمهم الجهة المشترية.
3- إذا استجدت بعد ا … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026