المادة 15 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

عندما يتعادل عرضان أو أكثر من العروض المقدمة عند تطبيق معايير التقييم والتأهيل أو أي منهما الواردة في وثائق الشراء والشروط المطلوبة بدعوة العطاء، يتم تحديد العرض الفائز وفقا لما يلي:- أ- اذا كان التقييم على أساس سعري فقط فتتم الإحالة إما بالتساوي بين العروض المتعادلة او بطلب عروض سعر مغلقة جديدة للمناقصين الذين تعادلوا في العروض. ب- اذا كان التقييم على أساس معايير سعرية وغير سعرية فتتم الإحالة كما يلي:- 1- إذا كان أحد مقدمي العروض المتعادلة تقدم بعرض لمنتج محلي فتتم الإحالة عليه اذا كان عرضه فائزاً بعد احتساب نسبة الأفضلية التي يقررها مجلس الوزراء. 2- إذا كانت العروض المتعادلة مقدمة من مناقصين تقدموا بمنتجات محلية فقط فتتم الإحالة على مقدم العرض الأقل سعرا. 3- اذا كانت العروض المتعادلة مقدمة من مناقصين تقدموا بمنتجات غير محلية فتتم الإحالة على الأقل سعرا. 4- اذا كان العطاء للأشغال والخدمات الفنية فللجنة الشراء الإحالة على العرض الحائز على المرتبة الاولى فنيا بناء على تقرير من اللجنة الفنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة