المادة 18 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- يتم إعداد وثائق شراء المناقصة المحلية واتفاقية العقد وشروطه والمواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات الخاصة به باللغة العربية وفي حالات خاصة ومبررة يجوز للجهة المشترية إعدادها بلغةٍ غير اللغة العربية.
ب- يتم إعداد وثائق الشراء الدولية واتفاقية العقد وشروطه والمواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات الخاصة به باللغة العربية أو الانجليزية وفي حال وجودها باللغتين تعتمد اللغة العربية وفي حالات خاصة ومبررة يجوز للجهة المشترية اعدادها بلغةٍ غير اللغة العربية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026