المادة 2 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير فيما يخص وزارته والدوائر المرتبطة به، ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص): أ- رئيس الوزراء أو من يفوضه فيما يخص رئاسة الوزراء والهيئات والمؤسسات والدوائر المرتبطة به. ب- رئيس مجلس الأعيان فيما يخص مجلس الأعيان وإدارة الخدمات المشتركة لمجلس الأمة. ج - رئيس مجلس النواب فيما يخص مجلس النواب. د- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يخص الديوان الملكي الهاشمي. ه - رئيس أي جهة حكومية أو وحدة حكومية أو الوزير المختص:رئيس مجلس إدارتها أو رئيس هيئة مديريها الذي يمارس صلاحيات الوزير بموجب القوانين والأنظمة أو أنظمتها الداخلية. و- وزير الإدارة المحلية فيما يخص البلديات ومجالس الخدمات المشتركة. ز- رئيس الجامعة الرسمية او امين عمان الكبرى أو رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي أو رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني. ح- رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة / قائد الجيش ومدير الامن العام ومدير المخابرات العامة. الجهةأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة تكون موازنتها : الحكوميةضمن الموازنة العامة للدولة. أي هيئة أو مؤسسة رسمية أو دائرة حكومية مستقلة ماليا ولا تكون موازنة أي منها ضمن الموازنة العامة الوحدة :للدولة بما في ذلك الجامعات الرسمية والبلديات الحكومية بما فيها أمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة. دائرة العطاءات الحكومية أو دائرة المشتريات الدائرة: الحكومية حسب مقتضى الحال. المدير العام:مدير عام الدائرة. أ- الدائرة او الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية التي تقوم بالشراء وفق احكام هذا النظام. ب- مديرية المشتريات الدفاعية في القوات المسلحة/الجيش العربي وإدارة المشتريات في الأمن العام والإدارة المخولة في دائرة المخابرات العامة فيما يتعلق بشراء اللوازم والخدمات الجهة المشترية: الاستشارية ومديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية في القوات المسلحة/الجيش العربي وإدارة الأبنية في الأمن العام وإدارة الأبنية والصيانة في المخابرات العامة فيما يتعلق بشراء الأشغال والخدمات الفنية أو أي مديرية تحل محل أي منها حسب مقتضى الحال. أ- الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية التي تطلب الشراء وفق احكام هذا النظام. الجهةب- الوحدة العسكرية في القوات المسلحة : المستفيدةوالأجهزة الأمنية التي تطلب شراء اللوازم والخدمات الاستشارية والاشغال والخدمات الفنية أو تأجيرها أو استئجارها أو بيعها. أمين عام أو مدير عام أو رئيس الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية او مدير المدينة في امانة عمان الكبرى أو أحد نواب رئيس الجامعة الرسمية أو أحد مساعديه أو العميد الذي يسميه رئيس الجامعة لهذه الغاية او مدير المستشفى الجامعي أو مدير الشركة المملوكة بالكامل للحكومة أو الرئيس التنفيذي فيها أو الشخص الذي يسميه رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي أو الشخص الذي يسميه رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني لهذه الغاية الأمين العام: أومدير مستشفى الأمير حمزة أو مدير المشتريات الدفاعية في القوات المسلحة/الجيش العربي ومدير إدارة المشتريات في الأمن العام والمدير المخول في المخابرات العامة فيما يتعلق بشراء اللوازم والخدمات الاستشارية، ومدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية في القوات المسلحة/الجيش العربي و مدير إدارة الأبنية في الأمن العام ومدير الأبنية والصيانة في المخابرات العامة فيما يتعلق بشراء الأشغال والخدمات الفنية . أي من لجان الشراء المشكلة بموجب أحكام هذا لجنة الشراء: النظام. المشاريع الإنشائية بمختلف أنواعها من بناء او إدامة أو هدم أو استكشاف أو ترميم أو مقاولة وما تحتاج إليه من شراء واستئجار ونقل وتزويد وتسليم المواد الأشغال:والتجهيزات واللوازم والمعدات والمركبات والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها او متابعة تنفيذها والإشراف عليها. الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل الخدمات الفنية:ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وأعمال بما في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية وأعمال المساحة وأي استشارات فنية أو هندسية تتعلق بالأشغال. الأنشطة ذات الطبيعة الفكرية وغير المادية التي لا الخدماتتؤدي إلى ناتج مادي يمكن قياسه وتشمل الخدمات : الاستشاريةالتي تقدم المشورة والتصميم والإشراف والتدريب والتدقيق وتطوير برامج (الكمبيوتر) وما يماثلها. الأموال المنقولة اللازمة للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية وصيانتها والتأمين عليها بما في ذلك الأدوية والمستلزمات والاجهزة الطبية والمواد الخام والمنتجات والمعدات والأشياء سواء كانت في حالة اللوازم: صلبة أو سائلة أو غازية والكهرباء وكذلك الخدمات المرتبطة بتقديم اللوازم والخدمات غير الاستشارية التي تخرج عن مفهوم الخدمات الاستشارية أو الفنية كخدمات التأمين والنقل والنظافة والحراسة. الوثائق المتعلقة بعملية الشراء كاملةً وتشمل دعوة العملية الشرائية، والتعليمات الى المُناقصين، والشروط العامة والخاصة، وثائق الشراء: والمواصفات والمخططات والنماذج ومعايير التقييم والتأهيل وأسس الإحالة وأي وثائق أخرى ذات علاقة. المقاول أو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعرض أشغالا او المورد او مقدم :خدمات فنية أو لوازم او خدمات استشارية او غير الخدمة او استشارية حسب مقتضى الحال. الاستشاري المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة أو الاستشاري المناقص:الذي قدم او يحتمل ان يقدم عرضاً للدخول في عطاء. المناقص الذي يتم التعاقد معه لإنجاز الأشغال او المتعهد:تسليم اللوازم او تقديم الخدمات الاستشارية أوالفنية. أسلوب للشراء يتم من خلاله اختيار العرض الفائز المناقصة:من العروض المقدمة ويشمل مفهوم العطاء أينما ورد عليه النص في هذا النظام. المناقصةالمناقصة التي يقتصر الاشتراك فيها على : المحليةالمناقصين الأردنيين. المناقصةالمناقصة التي يسمح فيها باشتراك المناقصين : الدوليةالأردنيين وغير الاردنيين. اتفاق بين واحدة أو أكثر من الجهات أو الوحدات الحكومية وبين واحد أو أكثر من المتعهدين يتم فيه العقد الإطاري: تحديد الشروط والأحكام وإجراءات التوريد والتنفيذ بشكل موحد وفقا لصيغة العقد. المناقصةالمناقصة التي تنفذ بوسائل إلكترونية من خلال : الالكترونيةنظام الشراء الالكتروني. العقد المبرم بين المتعهد والجهة المشترية أو عقد الشراء: الجهة التي تفوضها . البوابةالموقع الالكتروني المنشأ وفقا لأحكام هذا : الالكترونيةالنظام. المادة 3 ارتباطات المادة أ- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: - د- تراعى أحكام المواد من (94) الى (111) من هذا النظام عند تطبيقه على القوات المسلحة والأجهزة الأ ب- لا تجوز تجزئة طلبات الشراء إلا لأسباب مبررة وبموافقة الوزير المختص. ج- يجب تسجيل أي تجزئة لطلبات الشراء وأسبابها في سجل إجراءات المشتريات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة