المادة 20 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ- تفتح الجهة المشترية ملفا خاصا لكل عملية شراء وتحفظ في الملف المعلومات والوثائق ذات الصلة بعملية الشراء بما في ذلك الدعوة لتقديم العروض ووثائق الشراء وملخص العروض المقدمة وتقارير التقييم وقرار الإحالة ونسخة من العرض الفائز وعقد الشراء و المراسلات التي أجريت قبل توقيع العقد وتحتفظ به لمدة لا تقل عن (15) سنة من تاريخ بدء اجراءات الشراء. ب- تفتح الجهة المشترية سجلا للشراء يتضمن المعلومات الرئيسية لعمليات الشراء كافة . ج- تحتفظ الجهة المسؤولة عن إدارة تنفيذ عقد الشراء بالوثائق والسجلات الخاصة بعملية تنفيذ العقد لمدة لا تقل عن (15) سنة تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ عقد الشراء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة