المادة 25 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ- تعد وثائق الشراء متضمنة طريقة تقديم العرض الفني والمالي حسب مقتضى الحال وأسس ومعايير تقييمهما وطريقة اختيار العرض الفائز وكافة المعلومات الوافية عن العملية الشرائية بما في ذلك ما يلي:- 1- الأهلية القانونية للدخول في العطاء. 2- المفوض بالتوقيع على عقد الشراء نيابة عن الجهات والوحدات الحكومية. 3- طبيعة الشراء والكمية، ومدة التنفيذ ومكانه بما في ذلك المواصفات الفنية وأي متطلبات تتعلق بالضمانات وقطع الغيار والشروط التعاقدية للشراء وآلية تنفيذ عقد الشراء. 4- المعايير والإجراءات المتعلقة بتقييم مؤهلات المناقصين وأي معلومات يجب على المناقصين تقديمها لإثبات مؤهلاتهم . 5- المعايير التي ستستخدمها الجهة المشترية في اختيار المناقص الفائز وطريقة استخدامها على ان تكون المعايير قابلة للقياس ومنها المتطلبات الفنية والمالية وقيمة العرض ومدة التسليم وتكلفة التشغيل والصيانة والإصلاح وهامش الأفضلية. 6- بيان فيما إذا كان مسموحا تقديم بدائل لمواصفات اللوازم أو الاشغال أو الخدمات الفنية والاستشارية أو البنود والشروط التعاقدية أو أي متطلبات موضحة أخرى في وثائق الشراء وفي هذه الحال يتم وصف الطريقة التي ستقيم فيها البدائل. 7- تقديم معلومات عن تجميع أي من اللوازم أو الأشغال والخدمات الفنية والاستشارية في أجزاء او مجموعات ووصف لهذه الأجزاء او المجموعات التي يجوز للمناقص تقديم عروض بخصوصها وتحديد معايير التقييم الخاصة بها. 8- بيان اذا كان السعر المقدم في العرض يشمل الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية كافة. 9- بيان إذا كانت الأسعار ثابتة أو يمكن تعديلها وفي هذه الحال تحدد الصيغ المتبعة في ذلك. 10- العملة أو العملات التي سيتم تقديم العروض على أساسها، والعملة التي ستستخدم لمقارنة العروض بالعملات المختلفة، وفق نشرة البنك المركزي لأسعار العملات وبحسب التاريخ المحدد في وثائق الشراء. 11- اللغة أو اللغات التي سيتم إعداد العروض بها. 12- أي متطلبات أو شروط بخصوص طبيعة أي تأمينات وشكلها وقيمتها يطلب تقديمها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. 13- المتطلبات المتعلقة بطرق الفحص والاختبار والتجميع والتعريف والتسمية والعنونة أو شهادات مطابقة المواصفات والرموز والمصطلحات. 14- طريقة تقديم العروض ومكانها وآخر موعد لتقديمها والمدة المطلوبة لسريانها ووقت فتحها ومكانه وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام مع الإشارة إلى أنه يجوز للمناقصين حضور فتح العروض أو إرسال ممثلين عنهم لهذه الغاية. 15- بيان إذا كانت الجهة المشترية ستسمح للمناقصين بزيارات ميدانية لأي موقع تحدده او عقد اجتماعات معهم وتحديد ذلك بموجب جدول زمني. 16- بيان حق المناقص في طلب الايضاح او تقديم الاسئلة والاستفسارات . 17- نماذج إقرار تفيد بحظر الممارسات او التصرفات التي تنطوي على الاحتيال والفساد والإكراه. 18- الإشارة إلى حق المناقص في تقديم الاعتراض او الشكوى على أي قرار أو إجراء اتخذته الجهة المشترية أو لجنة الشراء يتعلق بإجراءات الشراء وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. 19- الإشارة الى حق لجنة الشراء أو الجهة المشترية برفض كل العروض المقدمة إليها أو إلغاء إجراءات المناقصة وفقا لأحكام هذا النظام. 20- أي متطلبات او التزامات أخرى تحددها الجهة المشترية تتفق وأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه. ب- يطرح الأمين العام أو المدير العام أو رئيس لجنة الشراء حسب مقتضى الحال العطاء ويتم تحديد ثمن وثائق الشراء وفقا للملحق رقم (4) من هذا النظام ، ويجوز للأمين العام أو المدير العام توزيع وثائق الشراء المتعلقة بأي من أساليب الشراء للوازم والاشغال ووثائق شراء الخدمات الفنية والاستشارية مجانا على أي جهة و في أي من الحالات التي يراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة