المادة 27 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

يكون الحد الأدنى للمواعيد النهائية لتقديم العروض (21) يوماً للعطاءات المحلية و(30) يوماً للعطاءات الدولية ويجوز اختصار هاتين المدتين اذا اقتضت الضرورة او تطلبت طبيعة العملية الشرائية ذلك على أن يراعى منح المناقصين الوقت الكافي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة