المادة 29 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- باستثناء المناقصة العامة يجوز للجهة المشترية ان لا تشترط على المناقصين تقديم تأمينات دخول للعمليات الشرائية.
ب-على الجهة المشترية تحديد مبلغ تأمين دخول العطاء في وثائق الشراء بنسبة تتراوح بين (1%) الى (3%) من قيمة عرض المناقص الإجمالية، أو الكلفة التقديرية للعطاء ووفق ما يرد في وثائق الشراء.
ج- للجهة المشترية او للجنة الشراء في شراء اللوازم والخدمات الاستشارية الموافقة على استكمال وتصحيح قيمة تأمين الدخول اذا تبين ان هناك خطأ في حسابها بما لا يزيد على (5%) من قيمة التأمين.
د- على لجنة الشراء مصادرة تأمين دخول العطاء كليا أو جزئيا في أي من الحالات التالية:-
1- اذا سحب المناقص العرض الذي قدمه أو عدله بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمه أو اذا لم يلتزم به أو بجزء منه.
2-اذا رفض المناقص الفائز قبول تصحيح خطأ حسابي ظهر في العرض.
3- اذا قدم المناقص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلومات أو الوثائق التي قدمها لغايات المشاركة في العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026