المادة 31 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- يجب إيداع العروض في الصندوق المعد لهذا الغرض عند الجهة المشترية وفق التعليمات التي تنص على تنظيم إجراءات فتح الصندوق وإغلاقه.
ب- يتم فتح العروض من لجنة الشراء في الموعد والمكان المحددين في وثائق الشراء، ويجوز حضور مقدمي العروض أو ممثليهم ويعلن اسم المناقص والسعر الإجمالي لكل عرض مع أي تخفيضات أو بدائل وينظم محضر يتضمن أسماء المناقصين وقيمة تأمين الدخول ونوعه وأي معلومات اخرى يرى رئيس لجنة الشراء ضرورة إضافتها.
ج- في حال اشترطت وثائق الشراء تقديم عرضين فني ومالي يتبع الإجراءان التاليان بالترتيب:-
1- فتح العرض الفني أولا وإعلان أسماء المناقصين ونتائج التقييم.
2- فتح العرض المالي للمناقصين الذين تم تأهيلهم وفقا لنتائج التقييم الفني وإعادة العروض المالية الأخرى الى اصحابها مغلقة.
د- لا يجوز اتخاذ أي قرار في جلسة فتح العروض بشأن استبعاد أي عرض أو رفضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026