المادة 46 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ- يتم شراء الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية والخدمات الفنية بأسلوب المناقصة العامة وفقا لمعايير الاختيار المعلنة في وثائق الشراء. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حالات مبررة يجوز الشراء بأحد الأساليب التالية:- 1- المناقصة المحدودة (الاستدراج). 2-الشراء من مصدر واحد (التلزيم). 3- مسابقة تصميم. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم شراء الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية والفنية والمقدمة من الاستشاريين الافراد في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا كانت الخدمة المطلوب تقديمها لا تتطلب اكثر من استشاري واحد. 2- إذا كانت الخدمة المطلوب تقديمها ذات عنصر فني وخبرات فريدة ومتخصصة ولا تتطلب دعما مهنيا إضافيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة