المادة 56 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :-
1- شراء ما تحتاج إليه الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية من الأشغال واللوازم والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية.
2- التعاون مع لجنة سياسات الشراء لوضع السياسة العامة لإدارة الشراء ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.
3- مراجعة وثائق الشراء وطلبات الشراء وتدقيقها للتحقق من اتفاقها مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4-حفظ القيود والسجلات والملفات والعينات الخاصة بعمليات الشراء .
5-التنسيق مع الجهات والوحدات الحكومية لتحسين مهارات العاملين في مجال الشراء وإدارة المستودعات والمخزون.
6- تقييم أداء المتعهدين والاستشاريين بناءً على التقارير الواردة من الجهة المستفيدة.
7- مراجعة عطاءات الأشغال واللوازم والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية وجمع المعلومات المتعلقة بهذه العطاءات وتحليلها ورفع التوصيات اللازمة للجنة سياسات الشراء .
8- وضع الشروط العامة ومراجعة الشروط الخاصة لعطاءات اللوازم والأشغال والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية والشروط المرجعية وإجراءات العطاءات والنماذج والمخططات وتطويرها ورفعها الى لجنة سياسات الشراء.
9- تمثيل المملكة في الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالمشتريات الحكومية.
10- أي أعمال أو مهام أخرى تناط بالدائرة تنفيذاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى دائرة العطاءات الحكومية المهام والواجبات التي كانت تتولاها قبل نفاذ أحكام هذا النظام إضافة الى ما يلي:-
1- ترخيص وتصنيف المقاولين وتصنيف مقدمي الخدمات الفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحفظ المعلومات المنوطة بهم وبأعمالهم وذلك لغايات العمل داخل المملكة وخارجها بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
2- مراجعة وتطوير إجراءات عطاءات الأشغال والخدمات الفنية من خلال نظام الشراء الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3- دراسة تغير أسعار المحروقات و المواد الإنشائية المدرجة في جدول بيانات التعديل في عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية والتنسيب للوزير بإصدار أي تعميم بتعديل تلك الأسعار.
4- متابعة وتحديث الشروط العامة والخاصة لعقود المقاولة واتفاقيات الخدمات الفنية والشروط المرجعية المعمول بها في المملكة.
5- إصدار النشرات الدورية حول قطاع الإنشاءات وأسعار المواد الإنشائية وبنود الأشغال.
ج- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى دائرة المشتريات الحكومية ما يلي :-
1- حفظ سجلات اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة لدى الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظ اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة وتخزينها وتصنيفها لتوزيعها على الجهات أو الوحدات الحكومية وفق ما تحتاج إليه أو تبادلها فيما بينها.
2- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير إدارة اللوازم وتحسين أدائها والاحتفاظ بمواصفات قياسية للوازم ذات الاستعمال المشترك.
3- إجراء الجرد للوازم لدى الجهات الحكومية والوحدات الحكومية كلما وجدت دائرة المشتريات الحكومية ضرورة لذلك.
4- الحفاظ على قيود اللوازم المعمرة التي تستعمل لمدة طويلة .
5- التعاون مع الوحدات أو الجهات الحكومية فيما يتعلق بحفظ اللوازم وصيانتها .
6- شراء الأدوية لكل من وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الأمير حمزة ومستشفيات الجامعات الأردنية الرسمية وأي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وشراء المستلزمات والاجهزة الطبية وفقا للصلاحيات الواردة في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026