المادة 58 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ- تشكل لجان الشراء وفقا لأحكام هذا النظام ولها الحق في الاستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الجهات الحكومية أو الوحدات الحكومية أو من القطاع الخاص في حال عدم توافر هذه الخبرات لدى موظفي القطاع العام. ب-على الرغم مما ورد في أي نظام آخر تحدد مكافآت رؤساء واعضاء وأمناء سر اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام وآلية صرفها وفقا للملحق رقم (5) من هذا النظام. ج- لا تطبق على رؤساء وأعضاء وأمناء سر اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية أو أي تعليمات أو قرارات صادرة بموجب أي نظام آخر تتعلق بنسب المكافآت او البدلات او أوقات الاجتماعات اثناء الدوام الرسمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة