المادة 60 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

لا يجوز لأي وحدة حكومية شراء الادوية التي تزيد قيمتها على (100.000) مائة الف دينار الا من خلال دائرة المشتريات الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة