المادة 64 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- لمجلس الوزراء وفي حالات خاصة ومبررة بناء على تنسيب لجنة سياسات الشراء المستند الى توصية من الوزير والوزير المختص تشكيل لجنة شراء خاصة لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية لمشروع معين بسبب طبيعته أو حجمه أو اذا تطلبت شروط تمويله ذلك على ان لا يقل عدد اعضائها عن خمسة أعضاء برئاسة أمين عام الجهة الحكومية وعضوية مدير عام دائرة المشتريات الحكومية او من يفوضه.
ب- تنتهي اعمال اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بانتهاء العملية الشرائية أو إصدار قرار الإحالة النهائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026