المادة 69 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- تشكل في دائرة العطاءات الحكومية لجان شراء مركزية متخصصة لكل مجال من المجالات التالية :-
1- الأبنية.
2- المياه والري والصرف الصحي والسدود.
3- الطرق والنقل والتعدين.
4- الأعمال الكهروميكانيكية والاتصالات.
ب- يكون المدير العام أو من يفوضه رئيسا لكل لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتضم في عضويتها:-
1-مندوبين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميهما الوزير.
2-مندوبا عن وزارة المالية يسميه وزير المالية.
3- مندوبين عن الجهة المستفيدة يسميهما الوزير المختص.
4- مندوبا عن دائرة العطاءات الحكومية يسميه المدير العام.
ج - تجتمع اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون الرئيس وأحد مندوبي الجهة المستفيدة من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.
د- تختص اللجان المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشراء الأشغال والخدمات الفنية الخارجة عن نطاق صلاحيات اللجان الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام أو أي شراء آخر بناء على طلب الوزير المختص.
ه- يصادق الوزير المختص على قرارات لجان الشراء المركزية المتخصصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026