المادة 82 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ- يتم إدارة عقود شراء اللوازم والخدمات الاستشارية وفقا للملحق رقم (1) من هذا النظام. ب- يتم إدارة عقود شراء الأشغال والخدمات الفنية وفقا لما هو منصوص عليه في وثائق الشراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة