المادة 82 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- يتم إدارة عقود شراء اللوازم والخدمات الاستشارية وفقا للملحق رقم (1) من هذا النظام.
ب- يتم إدارة عقود شراء الأشغال والخدمات الفنية وفقا لما هو منصوص عليه في وثائق الشراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026