المادة 86 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
للجنة الشراء أن تنقص أو تزيد كميات أو مدد اللوازم والخدمات الاستشارية الواردة في وثائق الشراء قبل الإحالة دون الرجوع الى المناقص على ان لا يتجاوز مجموع الزيادة أو النقصان ما نسبته (25%) من الكمية المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026