المادة 88 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ-1- يشترط لنفاذ أي تعديل على عقد الشراء موافقة الطرفين عليه.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ولغايات التعامل مع الظروف غير المتوقعة التي قد تطرأ عند تنفيذ عقد الشراء ، يجوز ان يتضمن العقد السماح لممثل الجهة المستفيدة او أي مسؤول آخر يتم تحديده في عقد الشراء ، بإصدار أمر تغييري يطلب فيه من المتعهد تنفيذ أي تغييرات في الاشغال او الخدمات الفنية المراد تقديمها .
ب- يتوجب ان يكون الامر التغييري مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمشروع ولا يخرج عن طبيعة العقد الأساسية أو نطاقه.
ج- تخضع أي زيادة قد تؤدي إلى ارتفاع في قيمة العقد لأحكام التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
د- لا يجوز اصدار الأوامر التغييرية إلا إذا كانت أقل تكلفة من إجراء مناقصة جديدة.
ه - لا يتم إصدار الأوامر التغييرية دون التأكد من موافقة الجهات المعنية باصداره وتوافر المخصصات المالية اللازمة لذلك.
و- يتم توثيق أي تعديلات أو أوامر تغييرية وضم تلك الوثائق إلى ملف الشراء وسجله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026