المادة 14 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا النظام :-
أ- يلزم المكلفون الذين يشملهم هذا الفصل من الفئات المعفاة من ضريبة الدخل إعفاءً كلياً أو جزئياً بموجب القانون أو أي قانون آخر بتكوين مخصص للديون المشكوك فيها وبما لا يقل عن النسب المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا النظام وذلك من بداية فترة الإعفاء الضريبي ويقبل ضريبياً من هذا المخصص الذي تم تكوينه خلال هذه الفترة وبمقدار نسبة الخضوع الجزئي للضريبة.
ب- يقبل ضريبياً من المخصص الذي تم تكوينه بعد انتهاء فترة الإعفاء وتعلق بديون نشأت خلالها وبمقدار نسبة الخضوع للضريبة خلال تلك الفترة شريطة الالتزام بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026