المادة 20 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
يعتبر هالكاً أي دين أو أي جزء منه لم يعد ممكنا استيفاؤه في حال إثبات المكلف أياً من الحالات التالية:
أ- صدور قرار قضائي قطعي يقضي بإفلاس المدين وكفيله أو إعسارهما.
ب- إجراء المدين الصلح الواقي.
ج- وفاة المدين دون تركة تكفي لسداد ديون المدين كلياً أو جزئياً.
د- اختفاء المدين أو سفره وانقطاع أخباره لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ سفره أو تاريخ الإعلام عن اختفائه مع عدم وجود أموال تكفي لسداد ديون المدين كلياً أو جزئياً.
ه- استنفاد الدائن جميع الوسائل القانونية المتاحة لتحصيل الدين .
و-الحالات التي يقرر مجلس الوزراء لأسباب مبررة وللفترة التي يحددها في قراره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026