المادة 22 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

أ- يشترط لتنزيل الديون الهالكة المشمولة بأحكام هذا الفصل ان يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق احكام القانون ونظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الارباح الصادر بمقتضاه . ب- يقوم المكلف بتقديم المعلومات المتعلقة بالديون الهالكة وفق النموذج الذي يصدر عن الدائرة. ج- في جميع الاحوال وفي حال وجود كفيل للدين المطلوب اهلاكه لا يعتبر ذلك الدين هالكا الا بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية لتحصيل قيمته من الكفيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك