المادة 24 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
الفصل الرابع
الضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطة المكلف الخاضعة للضريبة تقبل الضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطة المكلف الخاضعة للضريبة باستثناء المبالغ المدفوعة تعويضا مدنيا وفق أحكام أي قانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026