المادة 26 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

الفصل السادس نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب تعني نفقات التدريب نفقات الدورات التدريبية التي يتكبدها المكلف لتدريبه وتدريب موظفيه لغايات العمل على أن لا تزيد مدة الدورة التدريبية على ستة أشهر، ولا يشمل ذلك البعثات التي يكون الهدف منها الحصول على درجة علمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك