المادة 26 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
الفصل السادس
نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب
تعني نفقات التدريب نفقات الدورات التدريبية التي يتكبدها المكلف لتدريبه وتدريب موظفيه لغايات العمل على أن لا تزيد مدة الدورة التدريبية على ستة أشهر، ولا يشمل ذلك البعثات التي يكون الهدف منها الحصول على درجة علمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026