المادة 28 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
الباب الثاني
مخصصات شركات التأمين
تطبق أحكام هذا الباب على شركات التأمين التي تقوم بممارسة أعمال التأمين المختلفة داخل المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026