المادة 33 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

يراعى عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لشركات التأمين ما يلي:- أ- أن يضاف إلى الدخل الخاضع للضريبة، صافي مخصص الأقساط غير المكتسبة وصافي مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية، وصافي المخصص الحسابي والتي تم تنزيلها من الدخل خلال الفترة الضريبية السابقة. ب-1- أن ينزل من الدخل الخاضع للضريبة، صافي مخصص الأقساط غير المكتسبة وصافي مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية وصافي المخصص الحسابي والتي تم تكوينها في نهاية الفترة الضريبية الحالية بعد استبعاد حصة معيدي التأمين . 2- لا يجوز أن يزيد صافي هذه المخصصات على المعلن في حسابات شركة التأمين. ج- تعني عبارة (صافي مخصص) لغايات هذه المادة المخصص مطروحاً منه حصة معيدي التأمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك