المادة 33 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
يراعى عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لشركات التأمين ما يلي:-
أ- أن يضاف إلى الدخل الخاضع للضريبة، صافي مخصص الأقساط غير المكتسبة وصافي مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية، وصافي المخصص الحسابي والتي تم تنزيلها من الدخل خلال الفترة الضريبية السابقة.
ب-1- أن ينزل من الدخل الخاضع للضريبة، صافي مخصص الأقساط غير المكتسبة وصافي مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية وصافي المخصص الحسابي والتي تم تكوينها في نهاية الفترة الضريبية الحالية بعد استبعاد حصة معيدي التأمين .
2- لا يجوز أن يزيد صافي هذه المخصصات على المعلن في حسابات شركة التأمين.
ج- تعني عبارة (صافي مخصص) لغايات هذه المادة المخصص مطروحاً منه حصة معيدي التأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026