المادة 37 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

أ- 1- مع مراعاة احكام الفقرة(ب) من هذه المادة، يتم احتساب المبالغ المسموح بتنزيلها بموجب المادة(36) من هذا النظام بطريقة القسط الثابت ووفق النسب المئوية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. 2- تستهلك مصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق المعادلة المشار إليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام على أن تحدد الكميات المقدر إنتاجها أو استخراجها من خبير معتمد لهذه الغاية. ب- للمكلف الحق في:- 1- زيادة النسب المئوية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال تلك النسب، شريطة الثبات في نسب الاستهلاك إلى حين استهلاك قيمة الأصل كاملا، وتستثنى من ذلك الأبنية وكذلك الماكنات والآلات وغيرها من الأصول الرأسمالية الثابتة التي تدخل المملكة بصورة إدخال مؤقت. 2- تخفيض النسب المئوية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام وله ان يقرر عدم إجراء تنزيل الاستهلاك في أي فترة ضريبية، شريطة الثبات في نسب الاستهلاك،دون أن يؤئر ذلك على حقه في استهلاك الكلفة الأصلية لأي أصل بالكامل وفق أحكام هذا النظام شريطة أن لا يساهم تخفيض الاستهلاك أو عدم تنزيله في تخفيض رصيدالخسارة المدور للفترات الضريبية اللاحقة وأن لا يتمتع المشروع أو النشاط أو الدخل المتعلق به الاستهلاك بإعفاء كلي أو جزئي من الضريبة أو بتخفيض ضريبي أقل مما هووارد في المادة (11) من القانون ويتوجب على المكلف في هذه الحالة التقيد بالنسب المحددة في هذا النظام. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يحق للنشاط الاقتصادي الذي يتمتع باعفاء كلي أو جزئي وفق قانون الاستثمار زيادة النسب المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام بما في ذلك استهلاك الاصل كاملاً خلال الفترة الاولى لبداية الانتاج الفعلي. د- يتم احتساب استهلاك الأصل الرأسمالي الذي أدخل في خدمة الإنتاج في النصف الأول من الفترة الضريبية عن سنة كاملة والذي أدخل في خدمة الإنتاج في النصف الثاني من الفترة الضريبية عن نصف سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك