المادة 4 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
الفصل الأول
مخصصات البنوك
أ- تنزل للبنك مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي يرصدها البنك وفق أحكام قانون البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
ب- يشترط لتنزيل المخصصات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتعلق بتسهيلات ائتمانية سبق وأن تم احتساب عوائدها ضمن الدخل الإجمالي للبنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026