المادة 43 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
يشترط لإعفاء دخل الشركة المعفاة المسجلة وفقا لقانون الشركات ما يلي:-
أ- أن لا يكون رأسمالها وأموالها المستثمرة من المملكة .
ب- أن لا يكون الدخل المتأتي لها قد نشأ كليا أو جزئيا عن أموال أو ودائع من المملكة.
ج- أن تزاول أعمالها خارج المملكة وأن لا تمارس أي نشاط داخل المملكة بما في ذلك إبرام العقود.
د- أن لا يتأتى لها أي دخل من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة وفقا للقانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026