المادة 43 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

يشترط لإعفاء دخل الشركة المعفاة المسجلة وفقا لقانون الشركات ما يلي:- أ- أن لا يكون رأسمالها وأموالها المستثمرة من المملكة . ب- أن لا يكون الدخل المتأتي لها قد نشأ كليا أو جزئيا عن أموال أو ودائع من المملكة. ج- أن تزاول أعمالها خارج المملكة وأن لا تمارس أي نشاط داخل المملكة بما في ذلك إبرام العقود. د- أن لا يتأتى لها أي دخل من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة وفقا للقانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك