المادة 7 من نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك رقم 18 لسنة 2003

مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، اذا توقف البنك عن العمل نهائيا او اذا تمت تصفيته ، يضاف رصيد مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم قبولها ضريبيا الى الدخل الخاضع للضريبة في سنة التوقف عن العمل او في السنة الاخيرة من سنوات التصفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك